يوم البيئة في بيت المحامي واقتراحات متممة لقانون الحماية

Ghadi news

Sunday, June 8, 2014

يوم البيئة في بيت المحامي واقتراحات متممة لقانون الحماية
وزيرا الاعلام والبيئة... اكدا اهمية تنمية الثقافة البيئية

"غدي نيوز"

عقد وزير البيئة محمد المشنوق ونقيب المحامين جورج جريج، لمناسبة "اليوم العالمي للبيئة"، وبدعوة من نقابة المحامين في بيروت، مؤتمرا صحافيا عرضا فيه الواقع البيئي والاصلاحات المطلوبة لضمان حد أدنى من الجودة في البيئة والحياة.
وحضر وزير الاعلام رمزي جريج، ومندوب لبنان الدائم لدى الامم المتحدة السفير نواف سلام، والنقباء السابقون للمحامين وأعضاء مجلس النقابة.
بعد مقدمة لمقرر لجنة البيئة في نقابة المحامين المحامي وسام عيد، تحدث نقيب المحامين جورج جريج فعرض للقوانين التي لامست مدار البيئة منذ قانون الاحراج والغابات في العام 1949 وصولا الى قرار تنظيم المعاينة الميكانيكية الالزامية للسيارات في العام 2003.
ورفض جريج "ان تصبح البيئة الطبيعية الشقيق التوأم للبيئة السياسية". وقال: "لولا السياسة، ومظلة السياسة، وغطاء السياسة، لكانت البيئة أفضل حالا".
وشدد على وجوب استرجاع ثقافة الاخضر، ومحاربة نظام الباطون العشوائي، وقال: "ستكون البيئة قبل الاعمار، ستكون البيئة قبل الاقتصاد، بل ستكون البيئة فوق الاعمار وفوق الاقتصاد وفوق كل شيء".
وتوجه الى السياسيين: "ارفعوا أيديكم عن البيئة، ارفعوا غطاءكم عن المخالفين واتركوهم تحت رحمة القانون. أيها المحامون العامون وقضاة التحقيق البيئيون، استخدموا ضميركم والكتاب، أقفلوا هواتفكم بوجه التدخلات والحمايات والقيادات، واكتبوا أحكامكم باسم الشعب اللبناني".
وحيا جريج "العمل الدؤوب والسعي المستدام لنقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، مثمنا عمل وزير البيئة السابق ناظم الخوري "الذي واكب البيئة بكل تفان، كما واكب أسلافه هذه الامانة التي تسلمها بكل جدارة معالي الاستاذ محمد المشنوق، الحريص على لبنان وبيئته حرصه على بيروت وعائلاتها وبيئتها".
وتقدم نقيب المحامين بسلسلة اقتراحات متممة لقانون حماية البيئة رقم 444 بتاريخ 29/7/2002. وأهميته اعتماده صفة المنفعة العامة لحماية البيئة، وللقانون رقم 251 /2014 وجديده تخصيص محامين عامين وقضاة تحقيق متفرغين لشؤون البيئة. ومن المقترحات:
1-تضمين مقدمة الدستور حق كل لبناني ببيئة سليمة، وهذا يقتضي أن يكون حقا دستوريا، كما هي حال دساتير العالم. يكفي ان اذكر الدستور الفرنسي الذي يحيل في مقدمته الى "شرعة البيئة".
2-الإسراع في وضع واقرار المراسيم التطبيقية المتعلقة بقانون حماية البيئة رقم 444/2002.
3-مراجعة شاملة لكل النصوص ذات الصلة بالبيئة بما يسمح بتوحيد النص منعا للضياع في قوانين وقرارات متعددة، وأحيانا متعارضة وغير متجانسة، واستطرادا الغاء النصوص غير المتجانسة، وتحديث القوانين وفق التطور الحاصل خاصة على الصعيد التكنولوجي.
4-تعديل المادة 66 من القانون 444 والتي تنص على التالي: " يحق لوزير البيئة إجراء مصالحة على الغرامات وعلى التعويضات التي يحكم بشأن الأضرار التي تصيب البيئة، ...شرط ألا تتناول التسوية أكثر من نصف قيمة الغرامة أو التعويض". وإننا كنقابة محامين في بيروت نقترح بأن يصبح النص كما يلي: "يحق لوزير البيئة في المخالفات والجنح البيئية حصرا إجراء مصالحة على التعويضات المطالب بها من قبل الدولة اللبنانية بشأن الأضرار التي تصيب البيئة في حال عرض مسبب الضرر المصالحة في سياق التحقيقات الأولية، وقبل الإدعاء بحقه من قبل النيابة العامة المختصة، شرط ألا تتناول التسوية أكثر من ربع التعويض المذكور".
5-إن العقوبات المفروضة بموجب القانون رقم 444 ليست رادعة، فجنحة تلويث البيئة تعاقب بالحبس لمدة أقصاها سنة وبغرامة مالية، مما يستدعي تعديل عقوبات بعض الجرائم البيئية بما يتناسب وحجم الضرر اللاحق بالبيئة. وأذكر هنا بان القانون الدولي قلب قاعدة "البينة على من ادعى" في مواضيع ثلاثة أساسية، في قضايا الحق بالحياة، والتعذيب والبيئة. ففي هذه المسائل، يعفى المدعي المتضرر من البينة على ادعائه وتنتقل الى مسبب الضرر المفترض ولو كان مدعى عليه. وينص أحد الاحكام الصادر عن محكمة العدل الدولية في معرض النزاع بين نيوزيلاندا وفرنسا حول التجارب النووية على ما يلي:
"Lorsqu'il y a menace d'un quelqonque danger ecologique, c'est a l'auteur de l'acte incrimine qu'il incombe de prouver que cet acte n'aura pas les consequences dommageables alleguees"، اذا ليس على المدعي هنا وهي نيوزيلاندا اثبات الضرر الناتج عن التجارب النووية الفرنسية، بل على المدعى عليها فرنسا ان تثبت أن فعلها لا يرقى اليه اي ضرر محتمل على البيئة.
6-تعديل المواد ذات الصلة في القانون 444 بحيث يقتضي حضور الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة البيئة طرفا حكميا وليس اختيارا في الدعاوى البيئية مهما كان نوع الجرم البيئي ومدى الضرر الناتج عنه.
7-الحاجة الماسة والفورية لاصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بالقانون 251/2014 المتعلق بتخصيص محامين عامين وقضاة تحقيق متفرغين لشؤون البيئة، وبخاصة لجهة إنشاء دائرة لوزارة البيئة في كل محافظة.
8-إنشاء ضابطة بيئية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء سندا إلى الفقرة "أ" من المادة الخامسة من القانون 251.
9-الإسراع في إيجاد الآلية الفضلى لمسك وزارة البيئة السجل الخاص المنصوص عليه في الفقرة "ب" من المادة 5 من القانون 251 والذي تدون فيه الملاحقات والأحكام الجزائية المتعلقة بالجرائم البيئية الصادرة بحق الأشخاص، طبيعيين كانوا أم معنويين.
10-اعتبار الإخبار عن أي ضرر بيئي أو خطر بيئي بمثابة واجب وطني ملقى على عاتق كل مقيم على الارض اللبنانية، وأي اخلال فيه يعرض صاحبه للمساءلة.
11- إنشاء محميات بيئية تضاف الى المحميات الموجودة".

المشنوق

وقال المشنوق إن "حكومة المصلحة الوطنية جاءت في ذروة التفاقم على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية، وفي ذروة تفاقم أزمة اللاجئين السوريين وتداعياتها، مضافة الى ارتدادات الحرب في سوريا". وحذر من "اعتياد الوضع الراهن والتعامل معه كثقافة فرضت نفسها على البلد"، داعيا الى "عدم التراخي، بل التشدد في الحق العام ببيئة نظيفة".
وأحصى وزير البيئة 736 مكبا عشوائيا في لبنان، لافتا الى التلوث الكبير الذي يصيب نهر الليطاني وبحيرة القرعون "مما يجعل مساحات الري في الجنوب مهددة". كما أحصى "نحو 85 كسارة ومقلعا تعمل بشكل اعتيادي دون تراخيص قانونية وكأن البلد فالت".
ونوه بقانون البيئة الجديد "الذي أنشأ الضابطة البيئية، والسجل العدلي البيئي"، مشيدا "بنضال نقابة المحامين التي ساهمت في ارساء ثقافة قانونية جديدة حول البيئة".
ودعا المشنوق الى "بناء سلوك بيئي"، وتمنى على المحامين عدم قبول أي وكالة عن مرتكبين بحق البيئة".ولفت الى " أننا لا نقفل مكب الناعمة كي نفتح مكبا في الجية".
واضاف "كم سررت بدعوة نقابة المحامين في بيروت إلى هذا المؤتمر الصحافي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة والذكرى الرابعة عشرة على تأسيس لجنة التشريع البيئي في نقابة المحامين. ويأتي هذا الاحتفال مميزا هذه السنة بعد أن اقر المجلس النيابي قانون "تخصيص محامين عامين متفرغين وقضاة تحقيق لشؤون البيئة" (القانون رقم 251 تاريخ 15/4/2014). فكم ناضلت الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لإقرار هذا القانون لما له من أهمية في حسن تطبيق التشريعات والأنظمة البيئية، كون وحده ضبط الجرائم البيئية ومعاقبة مرتكبيها كفيل بأن يؤمن فعالية تطبيق القوانين والانظمة البيئية، وبالتالي الحد من التدهور البيئي ومن اخطاره؛ وهذا ما خلص إليها مرجعان أساسيان في مجال التشريع البيئي:
-كتاب "وضع نظام استصدار التشريعات البيئية وتطبيقها في لبنان"، الذي نشرته وزارة البيئة بالتعاون مع شركاء آخرين بتمويل من الاتحاد الأوروبي، في العام 2004.
-كتاب "واقع البيئة في المحاكم اللبنانية"، الذي نشرته وزارة العدل بالتعاون مع شركاء آخرين بتمويل من البنك الدولي، في العام 2010".
وتابع: "وتطبيقا لهذا القانون، قامت وزارة البيئة بالإجراءات اللازمة لتحريك عجلة تطبيق القانون 251/2014، وتحديدا:
-اعداد مشروع مرسوم "إنشاء ضابطة بيئية وتحديد عدد أعضائها وتنظيم عملها" وإحالته إلى مجلس الوزراء بعد أن وافق عليه مجلس شورى الدولة.
-التواصل مع وزارة العدل لجهة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لوضع القانون موضع التنفيذ، لا سيما في ما يعود لـ(1) تكليف محامين بيئيين متفرغين؛ (2) تكليف قضاة تحقيق بقضايا الجرائم البيئية، (3) إبلاغ رؤساء الأقلام في المحاكم المختصة وزارة البيئة عن كل حكم جزائي بيئي مبرم صدر في حق الشخص الطبيعي أو المعنوي من أجل تدوينه؛ و(4) إضافة مادة القوانين البيئية إلى مواد التدريس في معهد الدروس القضائية.
-التواصل مع وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى بشأن آلية تعيين خبراء بيئيين محلفين، ونموذج التقرير البيئي الذي يقدمه الخبير".
وقال: "بإقرار المبادرات التي تحدثنا عنها، يكتمل مبدئيا الإطار القانوني والمؤسساتي لتفعيل تطبيق القوانين والأنظمة البيئية، ويعزز دور العدل في خدمة البيئة.أقول مبدئيا، لأننا إذا فكرنا مليا بالموضوع، وجدنا أن الإطار القانوني اللبناني في ما يعود للحقوق البيئية الأساسية Fundamental Environmental Rights ما زال دون المستوى المطلوب، خاصة بالمقارنة مع بلدان أخرى:
-صحيح أن "شرعة المواطن بشأن البيئة: قيم، حقوق وواجبات" صدرت في العقد الفائت، بناء على قرار من مجلس الوزراء في العام 2001، بمبادرة من وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالشراكة مع وزارة البيئة ودكاترة من القطاع الخاص، وصحيح أيضا أن بعض القوانين والمراسيم البيئية اللبنانية كرست بعض الحقوق البيئية، على سبيل المثال لا الحصر:
المادة الثالثة من القانون 444/2002 (حماية البيئة): لكل إنسان الحق ببيئة سليمة ومستقرة، ومن واجب كل مواطن السهر على حماية البيئة وتأمين حاجات الأجيال الحالية من دون المساس بحقوق الأجيال المقبلة. المادة الرابعة من القانون 444/2002: مبدأ المشاركة القاضي بأن يكون لكل مواطن حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالبيئة، وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المادة العاشرة من القانون 690/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها): إن حماية البيئة من الأضرار وأشكال التلوث كافة تتعلق بالنظام العام. المادة الثانية عشرة من المرسوم 8633/2012 (أصول تقييم الأثر البيئي): يحق للعامة وللجهات المعنية الاطلاع على التقرير النهائي لـ"تقييم الأثر البيئي" أو "الفحص البيئي المبدئي" وتقرير وزارة البيئة ذي الصلة لدى الوزارة، على أن لا يشمل هذا الحق في الاطلاع على أي معلومات تمس في حق الملكية الفكرية أو الصناعية أو أية تفاصيل متعلقة بمالية المشروع".
واردف: "إلا أن هذا لا يكفي، فإذا راجعنا الاتجاهات الدولية في هذا المجال، وجدنا أن حوالي 130 دولة كرست في دستورها بعض المبادىء البيئية، وهذا بالاستناد إلى بحث صدر عام 2006 تحت عنوان
Constituting Fundamental Environmental Rights Worldwide (James R. May)، يتضمن هذا المنشور التفاصيل الخاصة بكل بلد من البلدان الـ130؛ منها من حدد هذه الحقوق البيئية بحق واحد عام "الحق ببيئة سليمة"، ومنها من فصلها بعدد من البنود، مثل فرنسا التي عدلت دستورها في العام 2005 ليتضمن شرعة بيئية من 10 بنود:
1-الحق ببيئة متوازنة ومحترمة للصحة العامة.
2-واجب كل شخص المشاركة في حماية البيئة وتحسينها.
3-واجب كل شخص بالوقاية من النشاطات التي قد تهدد البيئة، أو الحد من تاثيراتها.
4-واجب كل شخص بالمساهمة في إصلاح الأضرار التي يسببها على البيئة.
5-واجب كل شخص تطبيق مبدأ الاحتراس.
6-واجب السياسات العامة احترام مبدأ التنمية المستدامة.
7-حق اكل شخص بالحصول على المعلومات البيئية، والمشاركة في اعداد القرارات العامة التي قد تؤثر على البيئة.
8-التربية البيئية والتدريب من أجل ممارسة الحقوق والواجبات.
9-البحث والابتكار في مجال البيئة.
10-من شأن هذه الشرعة إلهام التوجهات الأوروبية والدولية لفرنسا".
وقال: "صحيح أن عددا من هذه المبادىء يتضمنها القانون اللبناني، إنما على مستوى قانون (القانون 444/2002)، وليس على مستوى الدستور. وهذا أمر يمكن أن نتعاون معا لإنجازه. أما الموضوع الثالث الذي يقتضي أيضا العمل عليه، فهو متابعة التوصية الثالثة للبنان إلى مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة (ريو+20)، هذا التقرير الذي تقدم فيه لبنان في العام 2012 وقد أتى لأول مرة جامعا بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وهذه التوصية متعلقة بإنشاء محكمة بيئية عالمية (التقرير متوفر على صفحة وزارة البيئة الالكترونية)".
واشار الى ان "هذه التوصية اتت على خلفية الهجوم المتعمد الذي شنته القوات الجوية الإسرائيلية في تموز (يوليو) 2006 على مخازن النفط في الجية والتي أدت إلى أسوأ انسكاب نفطي يسجل في تاريخ شرق البحر الأبيض المتوسط. وأضرت هذه الكارثة بالموائل الساحلية والنظم البيئية البحرية وسبل العيش والاقتصاد الوطني. وبفضل دعم تقني ومالي من الدول الصديقة، أطلق لبنان حملة تنظيف واسعة النطاق وحملة على مستوى الأمم المتحدة لإدانة إسرائيل والحصول على تعويض عن الأضرار البيئية. وحتى اليوم، جرى تجاهل القرارات الثمانية الصادرة عن الجمعية العامة لمطالبة اسرائيل بتعويض لبنان. لذلك طالب لبنان بإنشاء محكمة بيئية تتمتع بصلاحية قانونية للنظر في الجرائم البيئية المتعمدة بين الدول فتعاقب الدول المسيئة".

وزير الاعلام

وكانت مداخلة مقتضبة لوزير الاعلام، شدد فيها على دور الاعلام في الدفاع عن البيئة. ولفت الى ان "وسائل الاعلام لا تخضع لاي وصاية"، واعدا بحض وسائل الاعلام للاهتمام بالشأن البيئي وتخصيص مساحات تلقي الضوء على مواضيع بيئية".
وقال: "كما ان الجسم القضائي، يدافع عن استقلالية القضاء والمحامين يدافعون عن الحريات والحقوق، كذلك ينبغي على جميع المواطنين الدفاع عن البيئة والعمل على تنمية الثقافة البيئية في المجتمع".
وختم وزير الاعلام ، معبرا عن الحنين الى نقابة المحامين، وقال: "كلما جئت الى بيت المحامي أصبت بالحنين لهذا المكان الذي لا يعلوه أي مكان آخر".

 

اخترنا لكم

قرّاء غدي نيوز يتصفّحون الآن